ميرزا حسين النوري الطبرسي
40
مستدرك الوسائل
6374 / 10 - وفي حديث آخر عنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : مشيك إلى المسجد ، وانصرافك إلى أهلك ، في الاجر سواء ) . 22 - ( باب استحباب تسليم الامام على الناس عند صعود المنبر ، وجلوسه حتى يفرغ المؤذن ) 6375 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان إذا صعد المنبر ، سلم على الناس . 6376 / 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( إذا صعد الامام [ المنبر ] ( 1 ) جلس وأذن المؤذنون بين يديه فإذا فرغوا من الأذان قام ) الخبر . 23 - ( باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه ، وأنه يجوز لمن يصلي الجمعة خلف من لا يقتدي به ، أن يقدم ظهره على الجمعة ، وأن يؤخرها ، وأن ينويها ظهرا ، ويكملها بعد تسليم الامام أربعا ، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر ) 6377 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه كان يشهد الجمعة مع أئمة الجور تقية ( 1 ) ، ولا يعتد بها ، ويصلي الظهر لنفسه ، وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( لا جمعة إلا
--> 10 - درر اللآلي ج 1 ص 13 . الباب 22 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 183 ، وعنهما في البحار ج 89 ص 257 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 183 ، وعنهما في البحار ج 89 ص 257 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 23 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 182 ، وعنه في البحار ج 89 ص 255 ح 71 . ( 1 ) ليس في المصدر .